حكم العمرة للغير في الحج المتمتع. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع الحاج آدم عثمان علي من السنغال يقول في رسالته وفي سؤاله الأول: (قد وقَفتُ هاهنا وعَرفةُ كُلُّها مَوقِفٌ)،٨ ويُصلّي في عرفة.
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكيّة، والحنابلة إلى أنّ وقت الذَّبح يبدأ يوم النَّحر، فذهب الحنفية إلى أنّ ذلك يكون في يوم النَّحر دون تخصيص وقت مُعيَّن، ورأى المالكيّة أن يكون ذلك بعد رَمْي جمرة العقبة، وبيّن الحنابلة أنّه يكون بعد طُلوع الشمس وصلاة العيد أو بقَدْر ذلك.١٣ 2.2. في سنن الترمذي بإسناد حسن صحيح عن جابر بن عبد الله: See full list on edarabia.com
يجمع الحاجّ المُتمتِّع بين أعمال العُمرة، والحجّ بإحرامَين؛ يكون الأوّل من ميقاته بقَصد العُمرة، ويكون الثاني من مكّة بقَصد الحجّ، فتشتمل أركانه على أركان العُمرة والحجّ معاً، إذ إنّ على المسلم بعد الإحرام الأوّل الطواف، والسَّعي للعُمرة، وبعد الإحرام الثاني تجب عليه أعمال الحجّ جميعها، كالحاّج المُفرد.٦
See full list on edarabia.com See full list on mawdoo3.com أن لا يكون الحاجّ مُقيماً في مكّة. أن يُقدِّم العُمرة على الحجّ، أو يؤدّيها، أو يؤدّي بعضها في أشهر الحجّ.