حكم المحصر في الحج

حكم المحصر في الحج

حكم المحصر في الحج. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى. تكون الإجابة في ذلك قولان:

ما حكم التعجل في الحج بسبب الحملة الشيخ د.عثمان الخميس ...
ما حكم التعجل في الحج بسبب الحملة الشيخ د.عثمان الخميس … from i.ytimg.com

فدل ذلك على أن العمرة التي يحصر عنها أو الحج لا يلزم قضاؤها، ولكن إذا أحصر ولم يتمكن من دخول مكة، فإنه يتحلل ينحر هديه إن كان عنده هديه أو يصوم عشرة أيام ثم يحلق؛ لأن الله قال: من أراد حَجَّ الفريضَةِ وكان بينه وبين غَيْرِه عَقْدٌ يُلْزِمُه بالعَمَلِ في أيَّامِ الحَجِّ أو بَعْضِها، فإنَّه يستأذِنُ منه, فإنْ أَذِنَ له وإلَّا وجب عليه الوَفاءُ بالعَقْدِ يصوم لكل نصف صاع يوما.

أولًا ــ حكم الحج وفضله:

وعليه؛ فلا يجوز لك الاستمتاع بها حتى تحل من إحرامها بالسعي, والأحوط أن تعيد الطواف مع السعي خروجا من خلاف من اشترط الموالاة بين الطواف والسعي, فإن عجزت عن إتيان مكة وإكمال النسك فحكمها حكم المحصر تتحلل بذبح هدي، فإن عجزت فبصيام عشرة أيام قياسا على العاجز عن دم التمتع. حُكْمُ المُحصَرِ إذا وقع في بعضِ محظوراتِ الإحرامِ قبل التحلُّلِ إذا فعَل المحصَرُ قبلَ إحلالِه شيئًا مِن محظوراتِ الإحرامِ، ممَّا يُوجبُ الفديةَ، كالطِّيبِ واللباسِ، وغيرِهما ، فالفديةُ واجبةٌ عليه، كغيرِ المحصَرِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهية. والمحصر الذي أحصر عن الحج بعدما أحرم بمرض أو غيره، فإن حبس عن الحج كله، ولم يستطع أن يصل إلى البيت، جاز له التحلل في المكان الذي حصر فيه بعد أن ينحر هدياً، أو يبعث به إلى الحرم، ثم يحلق رأسه أو يقصره، لقول الله سبحانه وتعالى:وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ. ليس له وقت محدد، على الراجح يجب عليها أن ترجع وتطوف، وأما إذا كانت لا تستطيع، وليس لها سبيل أن ترجع إلى مكة، فتكون في حكم المُحصَر، فتذبح شاة وتتحلل؛ لقول الله تعالى:

Leave a Reply